عبد الكريم الرافعي
106
فتح العزيز
الامساك له واطلاقه الوجهين في المسألة الثانية اتباع لما حكاه الامام فيها والأكثرون لم يطلقوا الوجهين وإنما حكوا النص ووجها لبعض الأصحاب كما قدمناه وحكي صاحب الشامل عن نصه أنه يخمس وهذا حكم بأنه ركاز فعلى هذا في المسألة قولان ( وأعلم ) انه يلزم من كون الركاز على ضرب الاسلام كونه مدفونا في الاسلام ولا يلزم من كونه على ضرب الجاهلية كونه مدفونا في الجاهلية لجواز أن يظفر بعض المسلمين بكنز جاهلي ويكنزه ثانيا على هيأته فيظفر به اليوم أحد فالحكم مدار على كونه من دفن الجاهلية لا على كونه من ضرب الجاهلية * قال ( ويشترط ان يوجد في موضع مشترك كموات أو شارع وما يوجد في دار الحرب فغنيمة أو فئ وما يجده في ملك نفسه الذي أحياه يملكه وعليه الخمس وهل يدخل في ملكه بمجرد الاحياء فيه وجهان ولو اشتراه ثم وجد فيه ركازا يجب طلب المحيي فإنه أولى به ) * روى أن رجلا وجد كنزا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( ان وجدته في قرية مسكونة أو طريق ميتاء فعرفه وان وجدته في خربة جاهلية أو قرية غير مسكونة ففيه وفى الركاز الخمس ) ( 1 ) الكنز بالصفة التي تقدم ذكرها اما أن يوجد في دار الاسلام أو في دار الحرب فان وجد